responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 385
[3] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقو ب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم. وقد تقدم حديث الحسن ابن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 6 : حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة وتوبته وقتله وعدة زوجته وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد
[1] محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين (*) وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير. قال الشيخ: ميراث النصراني إنما يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين (*).


[3] يب: ج 9 ص 372 ح 29.
وقد تقدم في ب 1 من هذه الأبواب حديث 2 (حديث الحسن بن صالح) وتقدم في الباب الأول والرابع
ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب الآتي ما يدل عليه.
الباب 6 فيه 7 أحاديث وفي الفهرس 8 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] يب: ج 9 ص 372 ح 27 صا: ج 4 ص 193 الفقيه: ج 4 ص 245 ح 14
يب: ج 9 ص 377 ح 15.
* أفتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع ورواها ابن الجنيد في كتابه وقال: لنا في ذلك
نظر قاله في شرح الشرايع. منه رحمه الله.
* قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الأول وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل
الامام، ولا يحضرني في ذلك نص أصلا ولا ذكروا في ذلك دليلا يعتد به. منه رحمه الله.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست