responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 381
عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال: إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمه فان ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للامام (*). ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن ابن محبوب مثله.


الفقيه: ج 4 ص 244 ح 12، أقول: هذا الحديث بالاسناد المذكورة في المتن مروي في.
الكافي والفقيه عن أبي جعفر عليه السلام لا أبى عبد الله عليه السلام وأما في النسخ المصححة وغيرها
عنه عليه الاسلام ولعل هذا تحريف عن الكتاب والله أعلم يب: ج 9 ص 369 ح 15.
* لا يظهر في حكم اتحاد الوارث نص على ما يحضرني غير رواية أبي بصير في حكم الامام
وهو وارث واحد وقد حكم جماعة من المتأخرين بأن حكمه حكم تحقق القسمة واعترف بعضهم
عدم النص وأنه الحاق، وهو عجيب فإنه حينئذ قياس محض، والعجب أن بعضهم رد رواية أبي بصير
أيضا بناء على أنه تقرر أن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة، وهذا أعجب وأغرب، فإنه رد نص
صحيح صريح لأجل حكم لا يدل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم وعلى تقدير وجود نص
صريح في العموم وقابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير، والحاق اتحاد الوارث
بصورة عدم القسمة قريب جدا، ولوجود النص الخاص بالامام وهو من افراد المسألة وهم يكتفون
بمثله غالبا ولصدق عدم القسمة قطعا بطريق الحقيقة لا المجاز وهو مناط الحكم الشرعي بالنص
المتواتر وعدم صدق تحقق القسمة حقيقة ولا مجازا، وقد قيل العلامة في المختلف عن المفيد وابن
الجنيد ما يوافق ما ذكرناه، وهو الذي يفهم من الأحاديث. مثله منه رحمه الله.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست