responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 380
إليهم (*) وإن لم يتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب نحوه.

باب 3 : أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته شارك فيه إن كان مساويا واختص به إن كان أولى، وان أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الوارث الامام فأسلم الكافر ورث، وحكم اتحاد الوارث وأن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار فميراثه للإمام عليه السلام
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى


* ذهب أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين والصدوق والاتباع كما نقله الشهيد
الثاني إلى العمل بمضمون هذا الحديث ووصفه جماعة من المحققين بالصحة كالعلامة في المختلف
والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما، واستثنوا هذه الصورة من حكم الاسلام بعد القسمة، وبعضهم
حمله على الاستحباب كالعلامة في المختلف والمحقق وجه الحديث تارة بأن المانع الكفر وهو مفقود
في الأولاد إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة، وتارة بأن الأولاد أظهروا الاسلام لكن لما لم يعتد به
لصغرهم كان اسلامهم مجازيا بل قال بعضهم بصحة اسلام الصغير فكان كإسلام الكبير في المراعاة
وتارة بأن المال لم يقسم حتى بلغوا واحملوا، وذكر وا لهذا الوجوه مناقشات يطول بيانها ولا
حاجة إلى ذلك لتصريح النص وعدم المعارض وعدم تحقق كفر الصغير ومنافاته للعدل بل لنص كل
مولود يولد على الفطرة وغير ذلك، وحينئذ فليس هنا معارض خاص ولا عام، والله أعلم. منه رحمه الله.
الباب 3 فيه: 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 144 ح 2، وفيه: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست