responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 367
موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغنى؟ قال: نعم الحديث. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
[2] وباسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن رجاء الخياط قال: كتبت إليه: أني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لاخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟ قال: فكتب إلى: قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين (*) ثم كتب تحت قصة الثالث: فان كنت محتاجا فتصدق بالثلث وإن كنت غنيا فتصدق بالكل. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن رجا الخياط قال: كتبت إلى الطيب عليه السلام وذكر نحوه.
أقول: هذا يحتمل الحمل على أنه يتصدق بالثلث على غير عياله وبالباقي على عياله، وقد مر له نظير في الفطرة وفي الزكاة، أو على جواز التصدق بالبعض وتملك الباقي، أو على استحبابه.


[2] يب: ج 6 ص 395 ح 28 الفقيه: ج 3 ص 187 ح 5.
* يعنى كان خطه عليه السلام بين سطور السؤال ولكن لم يكن في عبارة سؤاله التي نقلها لفظ
الدينارين حتى يقال كان هذه الجملة من خط الإمام عليه السلام تحت كلمة الدينارين بل تحت
قصة الدينارين أعني تحت قول السائل: لاخذه فإذا أنا بآخر، وأما قوله: أو على استحبابه كأنه
متعين إذ لا يحتمل غير الاستحباب إذ لو كانت الدنانير قابلة للتعريف وجب للغنى والفقير وان
لم تكن قابلة جاز تملكها جميعا بالضمان للغنى والفقير قطعا ولا وجه للفرق الا الاستحباب. ش.
قوله: وقد مر في ج 6 (4) ص 225 ب 3 ح 2 من الفطرة وص 163 ب 11 من الزكاة
نظير ذلك.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست