responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 366
الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب التعريف فيكون تركه تفريطا موجبا للضمان كما مر أيضا.

باب 15 : حكم صيد الطير المستوى الجناح وغيره وحكم ما لو طلبه من لا يهتم ومن أبصر طيرا فتبعه فاخذه آخر
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه؟ فقال: إذا عرف صاحبه رده عليه، وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له، وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه.
(32340) [2] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه سأله عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه قال: للعين ما رأت ولليد ما أخذت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصيد.

باب 16 : أن الفقير والغنى سواء في حكم اللقطة
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه


وتقدم في ب 6 من هذه الأبواب ما يدل على وجوب التعريف.
الباب 15 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 6 ص 394 ح 26.
[2] الفقيه: ج 3 ص 65 ح 1 (باب نادر).
وتقدم في ج 16 (8) ص 248 ب 37 من أبواب الصيد ما يدل على ذلك.
الباب 16 فيه: حديثان وإشارة إلى ما مر
[1] الفقيه: ج 3 ص 186 ح 3 قرب الإسناد: ص 115 س 10 يب: ج
ص 389 ح 3.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست