responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 347

باب 20 : حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف
[1] محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل أنه قال: إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة وهدم بها أربعة مساجد، ولم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلا هدمها وجعلها جما ووسع الطريق الأعظم، وكسر كل جناح خارج في الطريق، وأبطل الكنيف والميازيب إلى الطرقات، فلا يترك بدعة إلا أزالها ولا سنة إلا أقامها.
وذكر جماعه من علمائنا منهم العلامة والشهيد الثاني أنه لا بأس بإخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت لا تضر بالطريق لاتفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير نكير، وسقيفة بنى ساعدة وبنى النجار أشهر من الشمس في رابعة النهار وقد كانتا بالمدينة في زمن النبي صلى الله عليه وآله انتهى.
(كتاب اللقطة) [1] باب استحباب تركها وكراهة التقاطها وخصوصا لقطة الحرام (32280) [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن


الباب 20 فيه: حديث:
[1] الارشاد: ص 344 س 7، وفيه قال: ويفتح قسطنطنية والصين وجبال الديلم فيمكث
على ذلك سبع سنين كل سنة عشر سنين من سنينكم هذه ثم يفعل الله ما يشاء، قال: قلت له: جعلت فداك
فكيف يطول السنين؟ قال: يأمر الله تعالى الفلك باللبوث وقلة الحركة فتطول الأيام لذلك
والسنون، قال: قلت له: انهم يقولون: ان الفلك ان تغير فسد، قال: ذلك قول الزنادقة
فأما المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك وقد شق الله تعالى القمر لنبيه صلى الله عليه وآله ورد الشمس
من قبله ليوشع بن نون عليه السلام وأخير بطول القيامة وانه كألف سنة مما تعدون.
كتاب اللقطة
الباب 1 فيه: 10 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] يب: ج 6 ص 389 ح 2 صا: ج 3 ص 68.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست