responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 346

باب 18 : ان الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟
فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد الحدث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 19 : حكم الاستيذان على البيوت والدار
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جراح المدايني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها ثلاث أبيات وليس لهن حجر قال: إنما الاذن على البيوت ليس على الدار إذن قال الصدوق: يعني الدار التي تكون للغلة وفيها السكان بالكراء أو بالسكنى فليس على مثلها من الدور إذن إنما الاذن على البيوت، وأما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا باذن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني مثله، ثم نقل كلام الصدوق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


الباب 18 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 7 ص 147 ح 1 (باب أحكام الأرضين) الحديث وتمامه فقلت: الشراء من
الدهاقين قال: لا يصلح الا ان يشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين، فان شاء ولى الامر أن
يأخذها أخذها، قلنا: فان أخذها منه قال: يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.
وتقدم في ب 5 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك.
الباب 19 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفقيه: ج 3 ص 154 ح 14 يب: ج 7 ص 154 ح 31.
وتقدم في ب 12 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست