responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 34
فكتب: يجوز أكلها وحشية وتركه عندي أفضل.
(31125) [2] أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن سعد بن سعد قال: سألت الرضا عليه السلام عن اللامص فقال: وما هو؟ فذهبت أصفه فقال: أليس اليحامير؟
قلت: بلى، قال: أليس تأكلونه بالخل والخردل والأبزار؟ قلت: بلى قال: لا بأس به.
[3] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه في جواب مسائله: وأحل الله تبارك وتعالى لحوم البقر والإبل والغنم لكثرتها وإمكان وجودها وتحليل البقر الوحشي وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلل، لان غذاها غير مكروها ولا محرم ولا هي مضرة بعضها ببعض ولا مضرة بالإنس ولا في خلقها تشويه وكره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها، لا لقذر خلقتها ولا قذر غذائها.
[4] وفي (العلل) بهذا الاسناد عن الرضا عليه السلام قال: إنا وجدنا أن ما أحل الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إليه الحاجة، ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ووجدناه مفسدا، ثم رأيناه تعالى قد أحل ما حرم في وقت الحاجة إليه لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت، نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليها المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت.
[5] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيرة فمتى يؤكل؟


[2] المحاسن: ص 472 ح 470.
[3] العلل: طبع قم ج 2 ص 248 ب 355 العيون: ج 2 ص 97 س 16.
[4] العلل: طبع قم ج 2 ص 250 ح 4.
[5] البحار الحديثة ج 10 ص 281 س 6، في مسائل علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست