responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 35
قال: كله ما لم يتغير إذا سمى ورمى.
[6] قال: وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين هل يحله أكله؟ قال إذا سمى.
(31130) [7] قال: وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل؟ قال: إذا أدرك ذكاته ذكاة وإن مات قبل أن يغيب عنه (*) أكله أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 20 : إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن جندب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام (*) عن لحوم الجواميس وألبانها فقال: لا بأس بها.
[2] وعن علي بن إبراهيم وعلي بن محمد جميعا، عن علي بن الحسن التيمي، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن جندب قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بأكل لحوم الجواميس وشرب ألبانها وأكل سمونها.


[6] البحار الحديثة ج 10 ص 281 س 8 في مسائل علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام.
[7] البحار الحديثة ج 10 ص 281 س 9 في مسائل علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام
* وذلك لأنه إذا غاب احتمل موته بسب غير ضربه بالسيف والتذكية لا تثبت الا بالدليل
ويجتنب من الحيوان مع الشك في التذكية ولا يحتج لها بأصالة عدم عروض شئ يوجب موته غير
ضرب السيف.
وتقدم في ب 4 أبواب الأطعمة المحرمة ما يدل على ذلك.
الباب 20 فيه: 5 أحاديث
* الظاهر أنه الرضا عليه السلام لان شبهة حرمة أكل الجاموس حدثت بعد وفاة الكاظم عليه السلام
من الواقفية.
[1] الفروع: ج 6 ص 313 (طبع الآخوندي).
[2] الفروع: ج 6 ص 313 (طبع الآخوندي).


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست