نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 97
قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد. الحديث. [2] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهي من أمهات الأولاد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق باسناده عن السكوني. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
باب 15 : ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد يعنى ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه و اشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه في المواريث.
باب 16 : حكم ولاء المكاتب وولده [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لأحد عليه، وان اشترط
[2] الفروع 2: 136 يب 2: 324، الفقيه 2: 50. تقدم ما يدل على حكم العجز في ب 4 وذيله. الباب 15 فيه حديث. وفي الفهرست حديثان: [1] يب 2: 324، الفقيه 2: 42. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله ويأتي في ب 22 من موانع الإرث. الباب 16 فيه حديثان: [1] يب 2: 324، الفقيه 2: 42 فيه: المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لأحد عليه أو اشترط السيد ولاء المكاتب بأمر (فأقر خ) المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 97