responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 97
قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد. الحديث.
[2] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهي من أمهات الأولاد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.

باب 15 : ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد يعنى ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه و اشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه في المواريث.

باب 16 : حكم ولاء المكاتب وولده
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لأحد عليه، وان اشترط


[2] الفروع 2: 136 يب 2: 324، الفقيه 2: 50.
تقدم ما يدل على حكم العجز في ب 4 وذيله.
الباب 15 فيه حديث. وفي الفهرست حديثان:
[1] يب 2: 324، الفقيه 2: 42.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله ويأتي في ب 22 من موانع الإرث.
الباب 16 فيه حديثان:
[1] يب 2: 324، الفقيه 2: 42 فيه: المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لأحد
عليه أو اشترط السيد ولاء المكاتب بأمر (فأقر خ) المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست