responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 80
ورواه الصدوق باسناده عن وهيب (1) بن حفص مثله. وباسناده عن الصفار عن محمد ابن الحسين.
أقول: هذا محمول على عدم استيعاب الدين التركة لما مضى ويأتي.
[3] وعن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ قال: رضى الله عن أبيك ورفعه مع محمد صلى الله عليه وآله وأهله قضاء دينه خير له إن شاء الله.
أقول: وتقدم ما يدل على أن التدبير وصية وان الدين مقدم عليها، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في النكاح.

باب 10 : ان الإباق يبطل التدبير فان ولد له في حال إباقه كان أولاده رقا
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الأول عليه السلام قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق. قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى انها وجميع ما معها (فهو خ) للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيدها، قال: لا انها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الإباق التدبير. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ورواه أيضا مرسلا.


[1] (وهب كذا بخطه).
[3] يب 2: 321.
تقدم مما يدل على الحكم الثاني في 3 / 53 من المهور و ب 15 من نكاح العبيد وتقدم
انه بمنزلة الوصية في ب 2 وانه من الثلث في ب 8.
الباب 10 فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 139 يب 2: 322، صا 4: 32 فيه: (الا تعتق) وفيه: (لا لأنها) الفقيه 2:
47 و.... ورواه الصدوق في المقنع: 39، وأورد ذيله عن الكافي في 2 / 46 من العتق.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست