نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 65
عن امرأة عتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها و يكون لها من نفسها بحساب الذي عتق منها. [8] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟ قال: يعتق النصف ويستسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: هذا محمول على وجود الشريك وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا.
باب 65 : ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم فقال: كان علي عليه السلام يسهم بينهم. [2] وعنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أبي ترك ستين مملوكا فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقهم. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
[8] قرب الإسناد: 120، بحار الأنوار 10: 263. طبعة الآخوندي. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 2 / 74 من الوصايا. الباب 65 فيه حديثان: [1] يب 2: 314، أخرجه عنه في ج 9 في 3 / 13 من كيفية الحكم وعن الفقيه في 15 / 13 هناك. [2] يب 2: 314، الفقيه 2: 38 و 74 فيه وفي نسخة من التهذيب: (ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم) أخرجه عن كتب بألفاظ أخرى في ج 6 في 1 / 75 من الوصايا وعن التهذيب كذلك في ج 9 في 8 / 13 من كيفية الحكم. تقدم في ج 6 في 1 / 66 من الوصايا حكم الوصية بعتق مماليك وزاد على الثلث، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 13 من كيفية الحكم.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 65