responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 511
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن وعلى الحكم الثاني في النجاسات وفي الأطعمة المحرمة.

باب 83 : انه يستحب إذا حضر الخبز ان لا ينتظر به غيره
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة ابن زيد عن بعض رجاله رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله أكرموا الخبز قيل: يا رسول الله وما إكرامه؟ قال: إذا وضع لا ينتظر به غيره - الحديث. وعن الحسين بن محمد عن السياري عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وذكر مثله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 84 : انه يجوز ان يوطأ الخبز ولا ينبغي ان يقطع الا إذا لم يكن أدم فيجوز القطع ويستحب كسره باليد
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي - الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد خالفوا العجم.
[2] وعنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن بعض رجاله رفعه قال: قال رسول الله: أكرموا الخبز - إلى أن قال - ومن كرامته ان لا يوطأ ولا يقطع. ورواه


تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 16 من احكام المساكن وعلى الحكم الثاني في ب
65 و 66 من النجاسات و ب 61 من الأطعمة المحرمة.
الباب 83 - فيه حديث:
[1] الفروع 2: 166. أورد ذيله في 2 / 84.
تقدم ما يدل على لزوم إكرامه في ب 79 راجع 2 / 85.
الباب 84 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع 2: 166.
[2] الفروع 2: 166، المحاسن: 585 فيه: (عن بعض الكوفيين) وفيه: (أكرموا الخبز وعظموه فان الله تبارك وتعالى انزل له بركات من السماء واخرج بر الأرض من
كرامته أورد صدره في 1 / 83.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست