responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 454
مسروق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا تجب الدعوة الا في أربع: العرس والخرس والإياب والاعذار.
[2] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوليمة في أربع: العرس والخرس وهو المولود يعق عنه و يطعم والاعذار وهو ختان الغلام والإياب وهو الرجل يدعو اخوانه إذا آب من غيبته. و رواه البرقي في المحاسن عن النوفلي مثله.
[3] قال الكليني: وفي رواية أخرى أو توكير وهو بناء الدار أو غيره.
[4] وبالاسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من بنى مسجدا فليذبح كبشا سمينا وليطعم لحمه المساكين وليقل اللهم ادحر عنى مردة الجن والإنس و الشياطين وبارك لي بنزالي الا أعطى ما سأل.
[5] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن الصادق عليه السلام عن آبائه في وصية النبي لعلى عليه السلام قال: يا علي لا وليمة الا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز فالعرس التزويج والخرس النفاس بالولد والعذار الختان والوكار في بناء الدار وشرائها والركاز الرجل يقدم من مكة. وباسناده عن موسى


[2] الفروع 2: 160، المحاسن: 417.
[3] الفروع 2: 160 فيه: وغيره.
[4] الفروع 2: 165 فيه: (من بنى مسكنا) وفيه: وبارك لنا في بيوتنا الا أعطى ما سأل.
[5] الفقيه 2: 335 فيه: في شراء (بناء خ) الدار. و 129 فيه: (والركاز الرجل يشتري
الدار) الخصال 1: 151 فيه: (واسمه الحسن بن علي بن أبي عثمان) معاني الأخيار: 79.
أخرجه عن التهذيب والفقيه في ج 7 في 5 / 40 من مقدمات النكاح.
تقدم في ج 1 في ب 34 من الجنائز ما يدل على استحباب الابطاء عن العرس وتقدم في
ج 7 في ب 40 من مقدمات النكاح ما يدل على استحباب الاطعام عند التزويج وفي ب 31
من احكام الولادة استحبابه عند الولادة وفي ب 44 هناك استحباب العقيقة ودعاء المؤمنين
للطعام، وتقدم ما يدل في ب 31 ويأتي ما يدل على أنه يوم أو يومان في 3 و 4 / 36.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست