responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 389
محمد بن يحيى مثله.
[3] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى في كتاب نوادر الحكمة قال: قال الصادق عليه السلام: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر.
[4] وفي معاني الأخبار قال: روى أن العادي اللص والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا اكل الميتة في حال الاضطرار.
[5] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه " قال: الباغي الذي يخرج على الامام والعادي الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة.
ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البزنطي مثله.
[6] الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى " غير باغ ولا عاد ": غير باغ على امام المسلمين ولا عاد بالمعصية طريقة المحقين.
[7] علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا حفص ما منزلة الدنيا من نفسي الا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها اكلت منها - الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ولا منافاة بين التفسيرات ولا بعد في دخول المعاني


[3] الفقيه 2: 111.
[4] معاني الأخبار: 64.
[5] الفروع 2: 156. معاني الأخبار: 64 فيه: لا يحل لهما الميتة.
[6] مجمع البيان 1: 257.
[7] تفسير القمي: 493. أورده أيضا في 6 / 1.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 و 7 / 1 من القيام.
راجع ج 6: 4 / 1 مما يكتسب به فلعله يدل على أن المضطر يكتفي بأقل ما يضطر
إليه وراجع 1 / 2 هناك وتقدم ما يدل عليه في 18 / 12 من الايمان وههنا في ب 1.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست