responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 388

باب 56 : عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وساير المحرمات على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضا
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الأسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسنى عن محمد بن علي الرضا عليه السلام في حديث قال قلت له متى يحل للمضطر الميتة؟ فقال حدثني أبي عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله سئل فقيل: يا رسول الله انا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى يحل لنا الميتة؟ قال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفيؤا بقلا فشأنكم بهذا قال عبد العظيم فقلت له يا بن رسول الله فما معنى قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد "؟ قال العادي السارق والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر - الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن جعفر الأسدي نحوه. (ورواه الطوسي في الأمالي عن أبيه عن المفيد عن الصدوق عن الحسين بن أحمد بن إدريس نحوه). (*) [2] وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما ان يقصرا في الصلاة. وباسناده عن الحسين بن سعيد عن


الباب 56 فيه 7 أحاديث:
[1] يب 2: 395، الفقيه 2: 110. امالي ابن الشيخ.. لم نجد الحديث فيه والظاهر أنه
زائد ولذا خط عليه في النسخة التي قوبلت عليها، وأورد صدر الحديث في 1 / 55 وذيله في
1 / 57 ههنا وفي 3 / 19 من الذبائح.
[2] يب.. و 2 / 358. أخرجه بطريق آخر عن الكافي والتهذيب في ج 3 في 2 / 8
من صلاة المسافر.
* أقول كذا في النسخة التي قابلته معها.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست