responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 351
عليه السلام وأنا أسمع: ما تقول في الحبارى؟ قال: ان كانت له قانصة فكله وسأله عن طير الماء فقال: مثل ذلك الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 22 : عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسمك وان ما كان في البحر مما يحل أكله في البر فحلال وما كان فيه مما يحرم مثله في البر فحرام
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية ابن الحارث قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل؟ قال: لا بأس به كله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى عن محمد بن الحارث مثله.
[2] قال: وقال الصادق عليه السلام: كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 23 : عدم تحريم اليعاقيب
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب فقال: لا تقربوها في الحرم الا ما كان مذبوحا فقلت: انا نأمرهم أن يذبحوها هنالك فقال: نعم كل وأطعمني.


الباب 22 - فيه حديثان:
[1] يب 2: 343 فيه: (وما يأكل خ) الفقيه 2: 105.
[2] الفقيه 2: 109.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 3 و 4 / 18 و 4 / 19 و 5 و 7 / 20 راجع ب 18 و
19 / و 3 / 21.
الباب 23 - فيه حديث:
[1] يب 2: 554 صا 4: 213، أخرجه في ج 5 في 6 / 5 من تروك الحج.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست