responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 336
كلمه من الماء فقال: عرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا الله فبعضنا في البر وبعضنا في البحر فأما الذين في البحر فنحن الجراري واما الذين في البر فالضب واليربوع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 10 : عدم تحريم الكنعت وما اختلف طرفاه من السمك الا ما استثنى
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال: ما كان له قشر قلت: ما تقول في الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله قال: قلت: فإنه ليس له قشر. فقال: بلى و لكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شئ فإذا نظرت في أصل أذنها (أذنيها - يه) وجدت لها قشرا. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله. محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: السمك لا يكون له قشور أيؤكل؟ قال: ان من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكل شئ فتذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه يعنى ذنبه ورأسه فكل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


التي كانت حاضرة البحر إذ يقول الله في كتابه: (إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا) الآية فعرض
اه‌. ذيله قال: ثم التفت أمير المؤمنين عليه السلام إلينا فقال: أسمعتم مقالته قلنا اللهم نعم
قال والذي بعث محمدا بالنبوة لتحيض كما تحيض نساؤكم.
تقدم مما يدل على ذلك في 8 و 14 / 2 / و 9 / 3 / 8 راجع ذيل ب 4 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 16 و 12 / 31 و ب 49.
الباب 10 - فيه حديثان:
[1] يب 2: 339 فيه: تحكك (تحتك خ، تحك - خ).
الفقيه 2: 110 لم يذكر فيه السؤال الأول. الفروع 2: 144. أورد صدره أيضا في 2 / 8
[2] الفروع 2: 145 يب 2: 339.
تقدم ما يدل على الحصر في ب 8.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست