نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 335
في القرآن الا الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر لبس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه. أقول: تقدم أن هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ مع احتمال حمل الجميع على التقية. [20] وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمار ما هي والزمير وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " قال: فقرأتها حتى فرغت منها فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها. أقول: وتقدم وجهه. [21] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الجري يحل أكله؟ فقال: انا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام حراما. [22] العياشي في تفسيره عن الأصبغ عن علي عليه السلام قال: أمتان مسختا من بني إسرائيل فأما التي أخذت البحر فهي الجريث وأما التي أخذت البر فهي الضباب. [23] وعن هارون بن عبد " ربه " (*) رفعه إلى علي عليه السلام في حديث: ان الجري
[20] يب 2: 340 فيه: (وماله قشر) ولعله مصحف. [21] بحار الأنوار 10: 254. [22] تفسير العياشي 2: 34 فيه: (أمتان تابعنا) ولعله مصحف. [23] تفسير العياشي 2: 35 فيه: هارون بن عبيد رفعه إلى أحدهم قال: جاء قوم إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة وقالوا له: يا أمير المؤمنين ان هذه الجراري تباع في أسواقنا قال: فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام ضاحكا ثم قال: قوموا لأريكم عجبا ولا تقولوا في وصيكم الا خيرا، فقاموا معه فأتوا شاطئ بحر فتفل فيه تفلة وتكلم بكلمات فإذا بجرية رافعة رأسها فاتحة فاها فقال له أمير المؤمنين: من أنت؟ الويل لك ولقومك، فقالت: نحن من أهل القرية * ليس كلمة (ربه) في الأصل.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 335