نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 328
في الكتاب وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 6 : حكم اكل كل ذي حمة [1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام: انه كره اكل كل ذي حمة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: هذا محمول على التحريم لما يأتي.
باب 7 : حكم اكل الغراب وبيضه من الزاغ وغيره [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: ان اكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (تقذرا ظ). أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية لما يأتي. [2]وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليهما السلام: انه كره اكل الغراب لأنه فاسق. ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين مثله.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 7 / 9 من النجاسات وههنا في 8 / 4 راجع 6 / 1 من الأطعمة المباحة ويأتي في 1 / 42 هناك. الباب 6 - فيه حديث: [1] الفروع 2: 151 يب 2: 348. الباب 7 - فيه 6 أحاديث: [1] يب 3: 343 صا 4: 66. [2] يب 2: 343 صا 4: 66 علل الشرائع: 165.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 328