responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 298

باب 32 : إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك وجواز اكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيا والا لم يحل اكله
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال لا بأس وعن صيد المجوسي للسمك فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه.
[2] وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أ يؤكل منه؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه قال حماد: يعنى حتى أسمعه يسمى. قال الشيخ: ان تأويل حماد غير صحيح لما مر. (*) [3] وعنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال: لا بأس إذا أعطوكاه احياء والسمك أيضا والا فلا تجوز شهادتهم الا ان تشهده.
[4] وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان التي تصيدها المجوس فقال: ان عليا عليه السلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكى. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير والذي قبله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان مثله.


الباب 32 - فيه 11 حديثا:
[1] يب 2: 340 صا 4: 62 فيه: (عن صيد المجوس السمك اكله؟) اخرج صدره في 1 / 31
يب 2: 341 صا 4: 62.
[3] يب 2: 341 صا 4: 64 فيه 6 (أعطوكه) وفيه: (تشهده أنت) الفروع 2: 144
فيه وفيما تقدم في الكتاب: (محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي) وفيه: (إذا أعطوكها)
أخرجه عنها في 1 / 34 من الصيد راجعه.
[4] يب 2: 341 صا 4: 63 الفروع..
* في كلام حماد نظر وكأنه أراد تأويل الحديث والجمع بينه وبين ما دل على التسمية
في الصيد وفيه انه مخصوص بغير السمك للتصريح فيما مر بعدم اشتراط التسمية فيه (منه ره).


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست