responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 294
عن سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسنى عن إبراهيم بن أبي محمود عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال: حدثني أبي موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه جعفر بن محمد بن علي عليهم السلام أنه قال في حديث: من زعم أن الله يجبر العباد على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا شهادته ولا تصلوا ورائه ولا تطعموه من الزكاة شيئا.
[10] علي بن محمد الخزاز في الكفاية عن علي بن الحسين عن هارون بن موسى عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري عن عمر بن علي العبدي عن داود بن كثير عن يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام في حديث قال: يا يونس من زعم أن لله وجها.
كالوجوه فقد أشرك ومن زعم أن له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل على ذبيحة المرتد في الحدود.

باب 29 : جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها ولم يعلم أنها مذبوحة أولا وعدم وجوب السؤال عن ذلك
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم انهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل


[10] كفاية الأثر: 321 صدره: قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمد عليه السلام
فقلت: يا بن رسول الله اني دخلت على مالك وأصحابه فسمعت بعضهم يقول: ان لله وجها كالوجوه
وبعضهم يقول له يدان، واحتجوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى: (بيدي، استكبرت) وبعضهم
يقول: هو كالشاب من أبناء ثلاثين سنة فما عندك في هذا يا بن رسول الله؟ قال: وكان متكئا فاستوى
جالسا وقال: اللهم عفوك عفوك، ثم قال: يا يونس اه وذيل الحديث لا يتعلق بالباب. أخرجه عن
مختصر البصائر في ج 9 في 26 / 10 من حد المرتد.
تقدم ما يدل على ذلك في 16 / 10 مما يحرم بالكفر ويأتي في ج 9 في 5 / 3 من حد المرتد.
الباب 29 - فيه حديث:
[1] الفروع 2: 149. الفقيه 2: 108 يب 2: 356.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست