نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 282
[11] وقد تقدم حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك ويأتي ما ظاهره المنافاة وانه محمول على الضرورة أو التقية.
باب 27 : تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم سواء سموا عليها أم لم يسموا الا مع التقية [1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: أصلحك الله ان لنا جارا قصابا فيجيئ بيهودي فيذبح له حتى يشترى منه اليهود فقال: لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه. [2] وبالاسناد عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وكذا الذي قبله.
[11] تقدم في 1 / 23. وروى العياشي في تفسيره 1: 295 عن قتيبة الأعشى قال: سال الحسن بن المنذر أبا عبد الله عليه السلام ان الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها ويبيعها، فقال أبو عبد الله: لا تأكلها ولا تدخلها في مالك فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا المسلم، فقال رجل لأبي عبد الله وانا اسمع: فأين قول الله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فقال أبو عبد الله: كان أبي يقول: إنما ذلك الحبوب وأشباهه. تقدم ما يدل على كراهة الاستعانة بالمجوسي ولو على ذبح شاة في ج 6 في ب 24 من آداب التجارة وعلى اشتراط الاسلام ههنا في ب 23 ويأتي في ب 27 ههنا وفي ب 51 و 52 من الأطعمة المحرمة راجع. الباب 27 - فيه 46 حديثا. وفي الفهرست 36: [1] الفروع 2: 149 يب 2: 355، صا 4: 84 فيهما: وهو يجئ بيهودي. [2] الفروع 2: 150 يب 2: 354 فيه: فلا يؤمن.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 282