نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 281
في الجبال فيعطى السن مكان السن فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه قال: بلى قال: فلا بأس. قال: فإنه يكون فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فاتاه بها مملوحة فقال: ان اتاه بثمنها فلا يخلطه بماله ولا يحركه وان اتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم الا مسلم فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فقال إن أبي عليه السلام كان يقول: ذلك الحبوب وما أشبهها (وأشباهها - خ ل). [7] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن الحسين ابن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع الغنم وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال: ما أحب ان تجعله في مالك إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم الا مسلم. [8] وباسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة فقال: لا تأكلها. الحديث. (*) [9] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا ابن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السلام: انى أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة إليه. [10] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم.
[7] يب 2: 354 صا 4: 81 فيهما: أقطاع. [8] يب 1: 320 فيه: (لا يأكلها) أورد ذيله في ج 2 في 2 / 14 من القبلة. [9] يب 2: 355 صا 4: 86. أورده أيضا في 5 / 28. [10] الفقيه 2: 107. أخرجه عنه وعن التهذيب في 24 / 27. * هذا مروي في باب الصلاة في السفر من زيادات التهذيب منه.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 281