responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 279

باب 25 : جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى قال: سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال: لا بأس به والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.

باب 26 : تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم الا مع الضرورة
[1] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أ نأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم. فقال له الرجل: قال الله تعالى: " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي (ع) يقول: إنما هو الحبوب وأشباهها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن حسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا قوم نختلف إلى الجبل والطريق


الباب 25 - فيه حديث:
[1] الفقيه 2: 107.
تقدمت وتأتي روايات كثيرة تدل عليه باطلاقه وعمومه.
الباب 26 - فيه 11 حديثا:
[1] الفروع 2: 150 يب 2: 354 صا 4: 81 فيهما: (حل لكم وطعامكم حل لهم)
اخرج ذيله في 4 / 51 من الأطعمة المحرمة.
[2] الفروع 2: 149.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست