نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 279
باب 25 : جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى قال: سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال: لا بأس به والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.
باب 26 : تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم الا مع الضرورة [1] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أ نأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم. فقال له الرجل: قال الله تعالى: " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي (ع) يقول: إنما هو الحبوب وأشباهها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله. [2] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن حسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا قوم نختلف إلى الجبل والطريق
الباب 25 - فيه حديث: [1] الفقيه 2: 107. تقدمت وتأتي روايات كثيرة تدل عليه باطلاقه وعمومه. الباب 26 - فيه 11 حديثا: [1] الفروع 2: 150 يب 2: 354 صا 4: 81 فيهما: (حل لكم وطعامكم حل لهم) اخرج ذيله في 4 / 51 من الأطعمة المحرمة. [2] الفروع 2: 149.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 279