responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 269

باب 17 : انه يجوز للجنب أن يذبح وكذا الأغلف
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يذبح الرجل وهو جنب.
[2] وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا بأس ان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[3] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عليه السلام انه سئل عن ذبيحة الأغلف قال: كان علي عليه السلام لا يرى به بأسا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.

باب 18 : ان الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما بان اشعر وأوبر ومات في بطن أمه فيحل أكله والا فلا وان خرج حيا لم يحل الا بالتذكية
[1] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها فقال: إذا كان تماما " تاما يب " ونبت عليه الشعر فكل وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن يعقوب بن


الباب 17 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع 2: 148.
[2] الفروع 1: 16. يب 1: 36 (حكم الجنابة) أورده أيضا في ج 1 في 2 / 23 من الجنابة
وصدره في 3 / 22 وذيله في 2 / 20 هناك.
[3] قرب الإسناد: 24.
ولعله أشار بما تقدم ويأتي إلى الروايات الماضية والآتية حيث لم يكن مقيدة بذلك.
الباب 18 - فيه 14 حديثا:
[1] الفروع 2: 148 يب 2: 353.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست