responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 26
فقال: لا يجوز. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 22 : ان المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق إلا إذا صار خصيا
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عبد مثل به فهو حر. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب. فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله. ورواه في المقنع مرسلا.
[3] قال الصدوق وروى في امرأة قطعت يدي " ثدي خ ل " وليدتها انها حرة لا سبيل لمولاتها عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصي وشرائه في الجهاد في أحاديث الشراء مما يسبيه أهل الضلال.


الباب 22 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع 2: 137، يب 2: 311.
[2] يب 2: 311، الفروع 2: 285، الفقيه 2: 46، المقنع: 38، أخرجه
من التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد في 6 / 1 من ضمان ولاء
الجريرة راجعه.
[3] الفقيه 2: 46.
تقدم ما يدل على جواز بيع الخصي في ج 6 في 6 / 50 من جهاد العدو.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست