responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 254
[2] وباسناده عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة.
[3] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟
فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فل بأس به ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[4] وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد ابن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال: إذا اضطررت إليها فإن لم - تجد حديدة فاذبحها بحجر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
[5] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم.
أقول: لعله مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج لما مر أو محمول على الكراهة.

باب 3 : كيفية الذبح والنحر وجملة من احكامهما
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة والذبح في الحلق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد


[2] الفقيه 2: 106.
[3] الفروع 2: 147 يب 2: 351 صا 4: 80. أخرجه عن التهذيبين في 3 / 12.
[4] الفروع 2: 146 يب 2: 351، صا 4: 80.
[5] قرب الإسناد: 51.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1. راجع ب 9 فان المحتمل ان اطلاقه يدل على عدم لزوم
فرى الأوداج كما أن في أبواب الصيد روايات كثيرة تدل على ذلك.
الباب 3 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع 2: 147 يب 2: 351. أورده أيضا في 2 / 4.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست