responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 228
قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده الا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله وكذلك البازي وكلاب هل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[4] العياشي في تفسيره عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن كلب المجوسي يكلبه المسلم ويسمى ويرسله فقال: نعم انه مكلب إذا سمى وذكر اسم الله فلا بأس.

باب 16 : جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء. الحديث. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
[2] وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم.
الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
[3] وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل.
فقال: كل " كله - يب " لا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي الحلبي مثله.


[4] تفسير العياشي 1: 293 فيه: إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس.
الباب 16 فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع 2: 142 الفقيه 2: 104 يب 2: 447 فيه: (فذكر) أورد ذيله في 2 / 17
[2] الفروع 2: 142 يب 2: 247، أورد ذيله في 1 / 17.
[3] الفروع 2: 142، الفقيه 2: 104 يب 2: 347 فيه: ففعل ذلك.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست