responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 206
ابن محمد عن أبان عن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان.
[2] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه أتاه رجل فقال: انى نذرت ان انحر ولدى عند مقام إبراهيم عليه السلام ان فعلت كذا وكذا ففعلته، فقال علي عليه السلام: اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب.

باب 25 : وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته
[1] قد تقدم في الكفارات حديث علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصيته ما عليه ان لم يف لله بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.
[2] وحديث أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
[3] العياشي في تفسيره عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " قال: العهود.
[4] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل


[2] يب 2: 337. صا 4: 47.
تقدم ما يدل على عدم انعقاد الحلف في ذلك في ب 44 من الايمان وعلى عدم انعقاد النذر
في المعصية في ب 17.
الباب 25 فيه 4 أحاديث:
[1] تقدم في 1 و 2 / 24 من الكفارات.
[2] تقدم في 1 و 2 / 24 من الكفارات.
[3] تفسير العياشي 1: 289 فيه: (عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن
سنان) وفيه بعد تمام الحديث: عن ابن سنان مثله.
[4] فقه الرضا: 78.
.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست