نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 206
ابن محمد عن أبان عن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان. [2] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه أتاه رجل فقال: انى نذرت ان انحر ولدى عند مقام إبراهيم عليه السلام ان فعلت كذا وكذا ففعلته، فقال علي عليه السلام: اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين. أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب.
باب 25 : وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته [1] قد تقدم في الكفارات حديث علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصيته ما عليه ان لم يف لله بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين. [2] وحديث أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. [3] العياشي في تفسيره عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " قال: العهود. [4] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل
[2] يب 2: 337. صا 4: 47. تقدم ما يدل على عدم انعقاد الحلف في ذلك في ب 44 من الايمان وعلى عدم انعقاد النذر في المعصية في ب 17. الباب 25 فيه 4 أحاديث: [1] تقدم في 1 و 2 / 24 من الكفارات. [2] تقدم في 1 و 2 / 24 من الكفارات. [3] تفسير العياشي 1: 289 فيه: (عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن سنان) وفيه بعد تمام الحديث: عن ابن سنان مثله. [4] فقه الرضا: 78. .
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 206