responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 188
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إنما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ولا هدى لا يذكر فيه الله " إلى أن قال: " أو يقول: انا أهدى هذا الطعام، قال: ليس بشئ الطعام لا يهدى، أو يقول لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله، قال: إنما تهدى البدن وهي احياء وليس تهدى حين صارت لحما.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 5 : ان من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد بن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله نذرا ان هي حاضت فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة فأجابني ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وان كانت (حاضت خ) بعد النذر فعليك ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن صالح مثله الا أنه قال: قالا نذر عليك. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
[2] وعنه عن صفوان وفضالة جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال: ليس عليه شئ.


فليس بشئ ولا هدى) أورد صدره في 12 / 11 من الايمان وبعده في 2 / 14 وذيله في 1 / 15 هناك
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1
الباب 5 فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 372، الفقيه 2: 121 يب 2: 333 ورواه أحمد بن محمد في النوادر:
59 عن جميل صالح وفيه: ان اجعل النذر على فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وانا بالمدينة.
[2] يب 2: 336 ورواه أحمد بن محمد في النوادر: 59.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست