نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 183
[3] وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: على نذر، قال: ليس بشئ حتى يسمى شيئا ويقول: على صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا، فان قال الرجل: أنا أهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن هذا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. [4] وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل، قال: إذا لم يجعل الله فليس بشئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [5] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للشئ يبيعه: أنا أهديه إلى بيت الله، قال: فقال: ليس بشئ كذبه كذبها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. [6] محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اغضب فقال: علي المشي إلى بيت الله الحرام فقال: إذا لم يقل لله على فليس بشئ. [7] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة وعبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله، قال: ليس بشئ.
[3] الفروع 2: 372 يب 2: 333 فيهما: (ليس بشئ حتى يسمى النذر فيقول: علي) أخرجه عن النوادر مع اختلاف في 7 / 2. [4] الفروع 2: 373 يب 2: 334. [5] الفروع 2: 372 يب 2: 333. [6] الفقيه 2: 116. [7] يب 2: 329، أورده أيضا في 2 / 34 من الايمان.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 183