responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 157

باب 28 : ان من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد ولم تجب الكفارة بمخالفتها.
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من استثنى في اليمين فلا حنث ولا كفارة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثنى ما حاله؟ قال: هو على ما استثنى.

باب 29 : استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك وقت الذكر ولو بعد أربعين يوما إذا نسي
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " واذكر ربك إذا نسيت " قال: ذلك في اليمين إذا قلت: والله لا افعل كذا وكذا، فإذا ذكرت انك لم تستثن فقل: إن شاء الله.
[2] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي


الباب 28 فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 370 يب 2: 327.
[2] بحار الأنوار 10: 260.
الباب 29 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع 2: 370 يب 2: 327 رواه العياشي في تفسيره 2: 325 وفيه بعد ذكر الآية:
فقال: ان تستثنى ثم ذكرت بعد فاستثن حين تذكر.
وروى أيضا عن حمزة بن حمران رواية أخرى وفيه بعد الآية: قال: إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت
بعد فاستثنه حين تذكر.
[2] الفروع 2: 370 يب 2: 327 رواه أحمد في النوادر: 60 عن محمد بن مسلم ورواه
العياشي أيضا في تفسيره 2: 325 عن زرارة ومحمد بن مسلم.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست