responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 153
لا تفعله ثم فعلته (1) فعليك الكفارة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وعنه عن أحمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة ابن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: اليمين التي تلزمني فيها الكفارة، فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه، وما لم يكن فيه طاعة ولا معصية فليس هو بشئ. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[3] وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فلبس بشئ. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
[4] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان، فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.
أقول: حمل الشيخ القسم الثاني على ما تساوى فعله وتركه لما مضى ويأتي.


[1] قوله: الا تفعله إلى قوله: فعلته متروك في بعض النسخ منه قدس سره.
[2] الفروع 2: 369 يب 2: 330 صا 4: 42.
[3] الفروع 2: 370 يب 2: 330 صا 4: 42. ورواه أحمد بن محمد في النوادر: 59 عن
زرارة راجعه.
[4] الفروع 2: 370 يب 2: 329 صا 4: 42. فيه: أحمد بن محمد بن أبي نصر.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست