responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 15
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه، فأن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه ان تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا، قال: يجوز.
[2] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة جميعا عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه.
[3] وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوجه فتسرى أو تزوج، قال: عليه شرطه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما.

باب 13 : كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث واستحباب عتقهم لو ملكوا
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل


[1] الفقيه 2: 38.
[2] الفروع 2: 134، يب 2: 310.
[3] الفروع 2: 28 و 134 فيه: (قال لمولاه عليه شرطه) يب 2: 310، أخرجه عن الكافي
وعن التهذيب باسناد آخر في ج 7 في 1 / 37 من المهور.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله.
الباب 13 فيه 5 أحاديث. وفى الفهرست: 4
[1] يب 2: 316 صا 4: 16.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست