responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 149
لك ان تحرم ما أحل الله، ان الله يقول: " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ".
أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين مع رجحان المخالفة ويأتي ما يدل عليه.

باب 20 : ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم.
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية والإضمار في اليمين، فقال: يجوز في موضع، ولا يجوز في آخر فاما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الحميري في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.

باب 21 : ان اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته ولم يكن ظالما لغيره.
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف " بيمين يه " وضميره على غير ما حلف، قال: اليمين على الضمير ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن سعد مثله


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 9 و ب 18 ويأتي ما يدل عليه في ب 23 راجع ب 3 من المتعة
و ب 24 ههنا.
الباب 20 فيه حديث:
[1] الفروع 2: 369 يب 2: 327 قرب الإسناد: 6 فيه: على الاضمار في اليمين فقال:
ان البينات قد تجوز في موضع ولا تجوز.
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 21 راجع ب 50.
الباب 21 فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 369، الفقيه 2: 119 فيه: عن الرجل يحلف باليمين.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست