responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 147
يترجح بيعها، ذكرهما الشيخ ويحتمل الحمل على الجواز وعلى التقية.
[6] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: ان أبي كان يحلف على بعض أمهات أولاده ان لا يسافر بها فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.
أقول: هذا أيضا محمول على الاستحباب. فإنه عليه السلام لا يفعل المرجوح فضلا عن المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة.
[7] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
أقول: هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا لما مر وحمله الشيخ على التقية.
[8] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وله زيادة حسنة.
[9] قال: وقال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين " إلى أن قال: " واما الذي لا كفارة عليه ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير الحديث.
[10] وباسناده عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له. قال: يبيع ولا يكفر.
[11] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن جميل عن


[6] يب 2: 332، أورده أيضا في 6 / 24.
[7] يب 2: 330، صا 4: 43 و 44، أورده أيضا في 7 / 14.
[8] الفقيه 2: 116.
[9] الفقيه 2: 117، أورد ذيله في 3 / 9 وقبله في 9 / 12 وصدره في 5 / 23.
[10] الفقيه: 119.
[11] فقه الرضا: 59.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست