responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 137
المال فيستحلفوني فان حلفت تركوني وان لم احلف فتشوني وظلموني، فقال: احلف لهم، قلت: ان حلفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم، قلت: فان المال لا يكون لي، قال: تتقى مال أخيك.
[18] وعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره واضطر إليه. وقال: ليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه.
[19] وعن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نحلف لصاحب العشور نجيز بذلك مالنا؟ قال: نعم الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 13 : ان من نذر أو حلف ان لا يشترى لأهله شيئا جاز ان يشترى ولا شئ عليه وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك وكذا الشراء بنسية مع المشقة بالترك
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال: لله على المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسية، قال: أيشق ذلك عليهم؟ قلت: نعم يشق عليهم ان


[18] فقه الرضا: 62 فيه: إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره بالطلاق والعتاق أيضا لا يضره إذا.
[19] فقه الرضا: 62 فيه: (يحلف بالله) ذيله: وفي الرجل يحلف تقية قال: ان خشيت على
دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك وان رأيت أن يمينك لا يرد عنك فلا تحلف لهم.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 21 / 24 من الامر بالمعروف وفي 5 / 9 من الوقوف
و 2 / 16 من الوصية وفي 1 / 37 من مقدمات الطلاق راجع ههنا ب 16 وذيله.
الباب 13 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع 2: 368 يب 2: 332 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن إسحاق وفيه:
(أيسوء ذلك عليهم؟ قال: نعم يسوء عليهم ان لا يأخذ نسية ليس لهم شئ) وفيه وليس عليه شئ.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست