نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 133
[15] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألت عن رجل يصرم أخاه أو ذا قرابته ممن لا يعرف الولاية قال: ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه. أقول: هذا محمول على التقية. [16] العياشي في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أولا يكلم أمه. [17] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه قال في رجل حل يمينا فيها معصية الله قال: ليس عليه شئ فليكلم الذي حلف على هجرانه. [18] وعنه عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين في معصية فليس بشئ في طلاق وغيره. [19] وعن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أمه أو أباه أو ما أشبه ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
[15] بحار الأنوار 10: 268 فيه: قرابته. [16] تفسير العياشي 1: 112. [17] فقه الرضا: 58. [18] فقه الرضا: 58 فيه: في عتق أو طلاق وغيره. [19] فقه الرضا: 58. وفي النوادر: 78 عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من يمين أو غيره رد إلى كتاب الله. تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 18 من مقدمات الطلاق وههنا في 1 / 9 و 3 / 10 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 16 راجع ب 17 من النذر.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 133