responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 129
[3] وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال: ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه.

باب 11 : ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لارضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام.
ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة، ورواه في الأمالي عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل جميعا عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعا عن منصور بن حازم. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل. ورواه الطوسي في الأمالي عن أبيه عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن مثله.
[2] وباسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن امرأة


[3] الفقيه 2: 339.
يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 11 راجع ب 15 من النذر.
الباب 11 فيه 19 حديثا:
[1] الفقيه 2: 116، الأمالي: 227، فقه الرضا: 57 فيه: (في قطيعة رحم) امالي ابن
الشيخ: 269، أورد ذيله أيضا عن كتب في 2 / 10 وقطعة منه في 2 / 17 من النذر وتمامه أيضا
في 1 / 5 مما يحرم بالرضاع راجعه.
[2] الفقيه 2: 116. ورواه أحمد بن محمد في النوادر: 57 عن صفوان بن يحيى وفضالة
ابن أيوب جميعا عن العلا، ورواه العياشي أيضا في تفسيره 1: 73 عن العلا وفيهما: وأشباهه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست