responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 114
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من احكام الجعالة في الإجارة.

باب 4 : انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع، فقال: ربما أمرنا الرجل فيشترى لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا، قال: لا بأس. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان بن يحيى عن علي بن مطر عن عبد الله ابن سنان نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة في احكام العقود وغيرها.

باب 5 : عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر.
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أكل وأصحاب له شاة، فقال: ان أكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه: ان ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر، ومنع عن أمة فيه " عن الغراسة ظ " ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل نحوه.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 من الإجارة وتقدم ما يدل على اخذ الجعل على الجهاد في
2 / 63 من الجهاد.
الباب 4 فيه حديث:
[1] الفروع 1: 411 يب 2: 115، أورده أيضا في ج 6 في 3 و 4 / 85 مما يكتسب به
وأخرجه عن التهذيب بطرق أخرى في 6 / 20 من احكام العقود.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 85 مما يكتسب به وفي ب 20 من احكام العقود.
الباب 5 فيه حديث:
[1] الفروع 2: 364 فيه: (ومنع غرامة فيه) يب 2: 88 فيه: منع غرامته فيه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست