responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 111
قال: المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه.
[2] وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء وغيره.

باب 4 : ان من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يلزم
[1] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام قال: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود.

باب 5 : حكم اقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين وجملة من احكام الاقرار
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق


[2] لم نجده في كتب المتقدمين والظاهر أنه ليس بحديث لأنه لو كان تمسك به الشيخ
قدس سره وغيره في كتبهم مع أنهم تمسكوا بما هو أدنى منه دلالة، نعم ذكره بعض المتأخرين
كصاحب جامع المقاصد.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 4 - 6.
وتقدم ما يدل على قبول اقرار من قال: انه أدى الزكاة في ج 4 في 1 / 15 مما يجب فيه
الزكاة و ب 14 من زكاة الأنعام وعلى صحة الاقرار بالولد في ج 7 في 1 / 102 من احكام الأولاد
وعلى صحة الاقرار بالعبودية في ب 29 و 52 من العتق ويأتي ما يدل عليه في كثير من أبواب
القضاء والحدود.
الباب 4 فيه حديث:
[1] قرب الإسناد: 26. أخرجه عن الكافي والتهذيب في ج 9 في 2 / 7 من حد السرقة.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 7 من حد السرقة.
الباب 5 فيه حديث:
[1] يب 2: 94، أخرجه عن كتب بأسانيد أخرى في ج 6 في 3 / 26 من الوصايا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست