responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 103
رواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر.
أقول: تقدم ما يدل على الحكم الفطرة ويأتي ما يدل على حكم الحد والشهادة وان ما تضمن عدم قبول شهادته محمول على التقية.
أبواب الاستيلاد
باب 1 : ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أم الولد فقال: أمة. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم إذا كانت أم ولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب [2] انه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة


تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 4 ويأتي ما يدل عليه في ب 12 من أبواب العاقلة. ب 33
من حد الزنا وحكم الشهادة في ب 23 من الشهادات وتقدم حكم الفطرة في ب 11 من احكام
شهر رمضان.
أبواب الاستيلاد في 8 أبواب: الباب 1 فيه حديثان وفي الفهرست 3 أحاديث:
[1] الفقيه 2: 44، الفروع 2: 137 يب 2: 315 صا 4: 11، أورد تمامه في ج 6 في
3 / 24 من بيع الحيوان.
[2] يب 2: 302، أورده أيضا في ج 7 في 2 / 80 من نكاح العبيد
يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية راجع ب 14 من المكاتبة.
الباب 2 فيه حديثان:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست