نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 103
رواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر. أقول: تقدم ما يدل على الحكم الفطرة ويأتي ما يدل على حكم الحد والشهادة وان ما تضمن عدم قبول شهادته محمول على التقية. أبواب الاستيلاد باب 1 : ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أم الولد فقال: أمة. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [2] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم إذا كانت أم ولده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. باب [2] انه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة
تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 4 ويأتي ما يدل عليه في ب 12 من أبواب العاقلة. ب 33 من حد الزنا وحكم الشهادة في ب 23 من الشهادات وتقدم حكم الفطرة في ب 11 من احكام شهر رمضان. أبواب الاستيلاد في 8 أبواب: الباب 1 فيه حديثان وفي الفهرست 3 أحاديث: [1] الفقيه 2: 44، الفروع 2: 137 يب 2: 315 صا 4: 11، أورد تمامه في ج 6 في 3 / 24 من بيع الحيوان. [2] يب 2: 302، أورده أيضا في ج 7 في 2 / 80 من نكاح العبيد يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية راجع ب 14 من المكاتبة. الباب 2 فيه حديثان:
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 16 صفحه : 103