responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 515
[9] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن عبد الله بن بكير، عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامته: أنت علي كظهر أمي يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها ليس عليه شئ.
[10] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار في يمين الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبله باسناده عن عبد الله بن بكير مثله إلا أنه قال: يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ.
(28680) [11] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عطية بن رستم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته قال: إن كان في يمين فلا شئ عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط كما قاله الشيخ وغيره.

باب 7 : ان الظهار لا يقع في غضب ولا اضرار.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن


[9] يب ج 2 ص 253 فيه: (قال لامرأته) الفقيه: ج 2 ص 174، فيه: (حمران) فيه وفى التهذيب
يريد ان يرضى بذلك امرأته.
[10] يب: ج 2 ص 253 صا: ج 3 ص 258 فيه: (حمزة بن حمران) الفقيه: ج 2 ص 175، أورده
أيضا في 2 / 7 وذيله في 4 / 2.
[11] يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 258.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 من مقدمات الطلاق وههنا في 1 / 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 35.
من الايمان.
الباب 7 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 253.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست