responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 514
الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار وقصد الوطء كما يظهر من السؤال وحمله الشيخ على مجرد التعليق بالشرط ويجوز حمله على التقية.
(28675) [6] وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع، قال معاوية بن حكيم: ليس يصح هذا على جهة النظر لان أصحابنا رووا انه لا يكون الايمان إلا بالله، وكذلك نزل بها القرآن.
أقول: هذا محمول على التقية.
[7] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان قال: كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأول عليه السلام يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت، ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت، قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت، ثم قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين: قال: فقال أبو الحسن الأول عليه السلام: الأهل أهله ولا شئ عليه إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.
[8] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا يكون الظهار في يمين.


[6] الفروع: ج 2 ص 128 فيه: (على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لان أصحابنا
رووا ان الايمان لا يكون الا بالله) أورد قطعة منه أيضا في 6 / 16.
[7] قرب الإسناد: 125 في كلا الموضعين: (امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة) ولم يتكرر
فيه قوله: قلت: امرأتي على كظهر أمي.
[8] يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 258، أورد ذيله في 2 / 2 وصدره في 1 / 4


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست