responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 480
[3] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد وغيره ويأتي ما يدل عليه.

باب 48 : ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن ومن الوفاة.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(28570) [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد


لها ان تختضب في العدة؟ قال: لها أن تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب
بالحناء وتصنع ما شاء لغير ريبة " رينة ظ " من الزوج. وعن المرأة يموت. إلى آخر ما تقدم
في 7 / 29.
[3] فقه الرضا: ص 70.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 مما يحرم باستيفاء العدد راجع ب 48 ههنا.
الباب 48 فيه: 5 أحاديث وفى الفهرس 6.
[1] الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 287، أورده أيضا في 1 / 12 من الخلع.
[2] الفروع: ج 2 ص 37، أورد ذيله في 9 / 29 مما يحرم بالمصاهرة، ورواه الشيخ في
التهذيب: ج 2 ص 196 وفى الاستبصار: ج 3 ص 170 باسناده عن محمد بن يعقوب، وفى
الاستبصار ونسخة من التهذيب: (أو بارأت). (ج 30)


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست