responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 481
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها؟ قال: من ساعته إن أحب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله.
[4] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها وهي في العدة.
[5] وعنه، عن المثنى، عن زرارة، وعن عبد الكريم، عن أبي بصير وعن المفضل بن صالح، عن أبي أسامة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها.

باب 49 : ان الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن


[9] الفروع: ج 2 ص 37، يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 171، أورد وسطه في 10 / 29 مما
يحرم بالمصاهرة.
(4 و 5) فقه الرضا: ص 70.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 وذيله مما يحرم بالمصاهرة وفى ب 27 و 28 هناك.
الباب 49 فيه: حديث
[1] يب: ج 2 ص 246 و 250 و 244، في الموضع الأخير: (قال: إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست