responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 459
في المرأة المتوفى عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟
قال: نعم. الحديث.
[2] قال: وفي خبر آخر قال: لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل.
[3] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يتوفى زوجها تحج؟ قال: نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير مثله.
[4] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق؟ قال: نعم.
(28500) [5] وبالاسناد عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدا لله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها تحج وتنتقل من منزل إلى منزل.
[6] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا؟ قال: نعم تخرج في سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيب.
[7] وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته فقالت: إن فلانة توفي عنها


[2] الفقيه: ج 2 ص 166 فيه: عنها زوجها وهي في عدتها وتنتقل من منزل لها إلى منزل " آخر خ "
[3] قرب الإسناد: ص 78، الفروع: ج 2 ص 117.
[4] الفروع: ج 2 ص 116.
[5] الفروع: ج 2 ص 116.
[6] الفروع: ج 2 ص 116.
[7] الفروع: ج 2 ص 116 فيه: (من قبل أن ابعث) أورد قطعة منه أيضا في 1 / 30.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست