نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 458
قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم ويأتي. [3] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (28495) [4] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي وغيره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها تخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها، ولا تكتحل ولا تلبس حليا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
باب 33 : جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها. [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام
[3] الفروع: ج 2 ص 116، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 352. [4] الفروع: ج 2 ص 116. تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 61 من وجوب الحج وفى ب 9 من النفقات. راجع ههنا 6 / 18 و ب 29 و 33 و 34. الباب 33 فيه: 8 أحاديث: [1] الفقيه: ج 2 ص 166 فيه: (سأل عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يموت عنها زوجها هل) وأخرجه عنه وعن التهذيب في حديث تقدم في 7 / 29 وذكرنا هناك مواضع قطعات الحديث.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 458