responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 456
[3] وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله.
[4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا، وليس عليها في الطلاق أن تحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان الأولان.
(28490) [5] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين.
[6] وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن


[3] الفروع: ج 2 ص 115، الفقيه ج 2 ص 167، أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في 16 / 17 مما
يحرم بالمصاهرة راجعه.
[4] الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 291، أورده أيضا في 3 / 21.
[5] الفروع: ج 2 ص 115
[6] الفروع: ج 2 ص 115.
تقدم نحوه عنه وعن التهذيب والنوادر باسناد آخر في 2 / 17 مما يحرم بالمصاهرة.
وروى الحميري في قرب الإسناد: ص 109 باسناده عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه عليه السلام أنه سأله عن امرأة توفى زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن تمضي أربعة
أشهر وعشرا ما حالها؟ قال: لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم
اعتدت عدة أخرى من الزوج الاخر ثم لا تحل له أبدا، وان تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست